وحددت الأمانة في التعليمات التي أصدرتها أن تكون ساعات العمل في الخيم الرمضانية من آذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور.
واشترطت أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وعدم إزعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح، وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدته، ووضع التصريح على الخيمة في مكان بارز، مع إعطاء الأمانة كامل الأحقية في إنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.
وشددت على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنياً تحت بند كافتيريا، أو مطعم سياحي، أو كوفي شوب، أو مقهى، أو فندق، وأن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزءاً منه، على ألا تسمح الخيم في المناطق المنظمة "سكن" باستثناء الفنادق. وفي حال كان المحل قائماً ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط أن يكون بعيداً عن أقرب منطقة سكنية مأهولة مسافة لا تقل عن 200 متر، وأن تكون بعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 متراً، مع تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمات اصطفاف السيارات، وتوفير مرافق صحية.
واشترطت التعليمات تقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة (ألف دينار) لضمان الالتزام بالتعليمات وشروط التصريح وإزالة الخيمة خلال ثلاث أيام من تاريخ انتهاء مدة التصريح.
وشددت على عدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة للمحال غير الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الأرجيلة) والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الأرجيلة الصادرة عن وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات بيع الحلويات"، سمحت التعليمات للمحال المرخصة بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال، شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءاً منه والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استعمال الأرصفة.
كما سمحت التعليمات لمحلات بيع الأدوات الكهربائية بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك، مع الالتزام بأن تكون الخيمة ملاصقة للمحل أو مقامة على قطعة أرض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة وعدم التسبب في إرباكات مرورية.
ووفقاً للتعليمات، يُقدّم طلب الحصول على تصريح إقامة الخيم لدى المنطقة المعنية التابعة للأمانة ويرفق معه صورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، فيما يجري الكشف على الموقع من قبل الأقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق.
وحسب التعليمات، تكون مدة التصريح شهراً واحداً فقط (شهر رمضان المبارك)، لجميع الخيم باستثناء محلات بيع الأدوات الكهربائية، فتبدأ قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان وتستمر لنهايته.
وشددت التعليمات على عدم إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم، وفي حال مخالفة ذلك ستقوم الأمانة بإلغاء التصريح وإزالة الخيمة على نفقة المخالف والعودة عليه بتكاليف الإزالة مضافاً إليها 25% من مجموع التكاليف كمصاريف إدارية يتم خصمها من مبلغ التأمينات.
-
أخبار متعلقة
-
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الأجنحة الليبية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اليرموك تُطلق شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة
-
بلدية غرب إربد تخصص قطعة أرض لمشروع ثقافي في كفريوبا
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
افتتاح الصيدلية التشبيهية التجميلية لتدريب الطلبة بالهاشمية
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقدم مساعدات غذائية لأهالي شمال قطاع غزة
-
توجيهات هامة من دائرة الجمارك بمناسبة شهر رمضان