الوكيل الاخباري - أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قرارا بحرمة التعامل في التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي" في بعض البنوك الإسلامية.
وقال المجلس إن "التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذر من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم".
واعتبر المجلس التورق بأنه ربا لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.
وتالياً قرار المجلس:
بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.
هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.
وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الجفر
-
بتوجيهات ملكية.. أولى قوافل الخير الأردنية تصل إلى سوريا
-
الأردن.. توقعات بإعادة فتح التصدير إلى سوريا الأسبوع المقبل
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات
-
دعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية قبل نهاية العام
-
الملك يستقبل وزير الدفاع القبرصي
-
الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة اعتبارا من العام المقبل
-
الملك يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء العراق ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها