وتالياً نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولا: بإضافة تعريف (الشخص) إليها بعد تعريف (المهنة) بالنص التالي:
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
ثانيا: بإعادة تعريف (المهنة) الواردة فيها لتصبح بالنص التالي:
المهنة: أي صنعة او حرفة أو أي عمل آخر يزاولها الشخص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3-
تسري احكام هذا القانون على المهن التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.
المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
أ- تصنف المحلات الى مهن وفقاً لما يقرره الوزير بموجب تعليمات بناء على تنسيب لجان فنية يشكلها الأمين العام أو من يفوضه لهذه الغاية وعلى أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-
1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.
ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.
ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ تبلغه القرار.
د- تستوفي الوزارة رسماً على اصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.
المادة 6- يعدل القانون الأصلي بإلغاء نص المادة (6) منه، وإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) لتصبح من (6) الى (12) منه.
المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 6-
يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ومنح اجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 8- يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية المعمول به تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8-
أ- للمفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبلغه انذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المحل الى حين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.
ب- تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.
المادة 10- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -
ب- يتوجب على أي صاحب محل يزاول أي مهنة وتسري عليها أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهن بأحكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى