وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص نتيجة وقوع خلافات أسرية بينه وبين زوجته وعائلتها حول حضانة الأبناء، بتهديدهم من خلال توجيه سلاح ناري نوع “بمب أكشن ” تجاههم.
وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه، جرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم التهديد بواسطة سلاح ناري.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه؛ حيث دانت المحكمة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم.
كما دانته بجرم التهديد بواسطة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم؛ وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبتين بحقه، وهي الحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
يُذكر أن الحكم صدر بحق المُشتكى عليه بمثابة الوجاهي، وأن الحكم بحقه قابل للاستئناف.-(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا