السبت 2024-11-30 20:18 م

عقوبة متداولي الفيديو الإباحي في عمان

04:07 م
الوكيل الإخباري - حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبة متداولي الفيديو الإباحي، الذي بات يعرف بـ"فيديو اللانسر".


وتنص المادة التاسعة على: "يعاقب كل من أرسل أن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أن تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".

أما عقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو، فقد حُددت عقوبته في قانون العقوبات، وفقا للمحامي طارق أبو الراغب.

وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على: "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة