الخميس 2024-12-12 01:28 ص

أولى الدعاوى بقرار حجب المواقع الإلكترونية أمام "العدل العليا"

03:16 ص

الوكيل - سجلت أمام محكمة العدل العليا امس أولى الطعون بقرار دائرة المطبوعات والنشر حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة، اذ سجل موقع عمان (1) الإخباري دعواه ضد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، ومدير عام هيئة قطاع الاتصالات، ومدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات للطعن بقرار حجب الموقع.

ووفق وكيل مؤسسة عمان الأولى للتصميم وأنظمة الكمبيوتر وهي مالكة موقع عمان (1) الإخباري المحامي محمد الصبيحي فإن قرار حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة مخالف لنص المادة 15/4 من الدستور التي تنص على انه 'لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون'.
وطالب المحامي الصبيحي في دعواه إلغاء قرار حجب الموقع.
وبحسب لائحة الدعوى التي قدمها المحامي الصبيحي للمحكمة فإن هذه المادة من الدستور حصرت تعطيل أو حجب أي وسيلة إعلامية بالسلطة القضائية فقط.
وأشارت لائحة الطعن إلى أن قرار حجب المواقع مخالف أيضا لقانون المطبوعات والنشر؛ حيث اشترطت المادة 49 منه على تبليغ الموقع بتوفيق أوضاعه خلال 90 يوما من تاريخ التبليغ، وهو الإجراء الذي لم تتبعه دائرة المطبوعات رغم وجود عنوان واضح ومعلن لناشر الموقع لدى وزارة الصناعة والتجارة.
ولفتت لائحة الطعن إلى أن قرار حجب الموقع معيب من حيث الشكل وإساءة استعمال السلطة، ومن حيث الإجراءات الشكلية اللازمة لاتخاذ القرار، وإخطار ناشر الموقع قبل اتخاذ قرار حجب الموقع.
ووفق مصدر قضائي فإن المحامي الصبيحي تقدم بطلب للمحكمة جرى إحالته من قبلها لدائرة المطبوعات والنشر لتزويده بنسخة عن قرار حجب المواقع لغايات تمكنه من تقديم دعواه هذه،لافتا المصدر إلى أن هذا الإجراء شكلي كون القانون يلزم مقدم الطعن أن يرفق صورة عن القرار المطعون فيه مع لائحة الطعن.

العرب اليوم


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة