الأحد 2024-12-15 02:36 ص

إحالة قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز

11:16 م

الوكيل - قررت محكمة استئناف عمان إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الى محكمة التمييز، ووقف السير بدعوى الطعن الانتخابي بصحة نيابة النائب هيثم أبوخديجة.


جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة أول من أمس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني، وعضوية القاضيين عاكف بشارات واحسان بركات، للنظر في دعوى الطعن الانتخابي ضد أبوخديجة، المقدم من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي.

ومن المقرر أن تبت 'التمييز' في أمر إحالته للمحكمة الدستورية من عدمه وفقاً لصلاحياتها القانونية.

وأعاد قرار 'الاستئناف' بإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى 'التمييز'، حالة الترقب لدى الاوساط السياسية والنيابية بخصوص دستورية قانون الانتخاب والذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة.

وكانت المحكمة الدستورية ردت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بالأغلبية، الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم من أحد الناخبين بصحة نيابة النائب عبد المحسيري، لأسباب شكلية.

ومن أبرز هذه الأسباب عدم دفع الرسوم وقيمتها 250 دينارا من قبل الطاعن وفق قانون وأنظمة المحكمة التي تلزم الطاعن بدفع الرسوم المقررة وفق قانون المحكمة.

وخالف قرار الاغلبية القاضي محمد الغزوي الذي رأى أن هذا الدفع مقبول شكلاً يجب النظر في موضوعه، وهو دفع معفى من الرسوم بموجب قانون الانتخاب الذي أعفى الطعون الانتخابية من الرسوم.

وتجنباً لرد الطعن شكلا، قام المستدعي المجالي بدفع رسوم الدفع بعدم الدستورية والبالغ قيمتها 250 دينارا.

وكانت محكمة التمييز أحالت قبل أكثر من شهرين الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وهو طعن قدمه الحرحشي، وكيلا عن الناخب حمزة المفتي، الذي أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب، لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب هذا القانون.

يذكر أن المادة 71 من الدستور، تعطي الحق لأي ناخب بتقديم طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب في دائرته.

كما تنص على أن الطعن يقدم لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون في صحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة