الوكيل - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبدء سريان العمل به منذ صدوره في الجريدة الرسمية بعد ان تم اقراره من قبل مجلسي النواب والاعيان.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي انشاء مجلس الاستثمار والذي بموجبه يتم انشاء هيئة الاستثمار والتي ينشأ في داخلها النافذة الاستثمارية.
وبحسب القانون ينشأ مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي اضافة الى كل من رئيس غرفة تجارة الاردن وصناعة الاردن واربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويتولى المجلس مهاما عدة اهمها التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار واقرار خطط العمل السنوي للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني ودراسة المعوقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهئية الى الاليات المناسبة لذلك.
كما يتولى المجلس الاشراف على اعمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها اضافة الى اقرار البيانات المالية الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعا قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويخذ قرارته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
كما تنشأ بموجب القانون هئية تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القانونية القضائية او المدنية او اي محام خارجها.
وبحسب القانون يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة او خارجها وترتبط الهيئة برئيس الوزراء ، بحيث تهدف الهئية الى جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنمينها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
وتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها تنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها اضافة الى التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة واعداد الدرسات الخاصة بذلك وانشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح الاسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنيةو تسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها رئيس يعنيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد قرار تعيينه وحقوقه وكافة امتيازاته وطريقة انهاء خدماته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة والرسوم والضرائب بل و الخدمات والعوائد والخامات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون او من التبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر غير اردنية.
وبحسب القانون تنشأ المناطق التنموية او الماطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ويتم تعيين او تعديل حدودها او الغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حال التضييق او الالغاء وعند انتشار منطقة تنموية او حرة يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة لصالح الهيئة حيث يحق للهيئة تاجير اي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المناطق التنموية او الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
وتتولى الهيئة جميع الشؤون الصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية وبالمناطق الحرة بما في ذلك تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا القانون اضافة الى تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها او خارج المملكة اضافة الى اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والحرة وتحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات واستملاك الاراضي والعقارات.
وبموجب القانون تنشأ نافذه استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجع اجراءات التراخيص وتبسيطها على ان تنشئ الهيئة نظاما يتيح تقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المستثمرين الالكترونية، وعلى الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية ان تسمّي مفوضيها الاصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة خلال 15 يوما ويكون للمندوب المفوض صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية.
وبحسب القانون يحق للمستثمر غير الاردني اخراج كل او بعض رأس المال الاجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة وتحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة اضافة الى تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي.
تسوى النزاعات الاستثمارية بين الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء الى المحاكم الاردنية، وفقا للقانون.
وبحسب القانون يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة كما يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه اضافة الى الغاء قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم(67) لسنة (2003)
كما يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2)لسنة (2008) كما يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 اضافة الى الغاء المادة (ه) و (و) و(ز) من المادة(5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو