السبت 2024-12-14 21:30 م

الحروب ترد على المجالي: النص غير وارد في المعاهدة

02:01 م

الوكيل - أصدرت النائب د. رلى الحروب بيانا ردت فيه على كلام وزير الداخلية أمس تحت القبة حول قانون حظر الاسلحة الكيميائية، حيث قال الوزير إن النص الذي اضافته اللجنة القانونية للمجلس ورد في معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية التي وقع عليها الاردن وصادق عليها وأنه ورد حرفيا في المادة السابعة من المعاهدة، وأقنع المجلس أن إقراره بهذه الصيغة هو التزام دولي على الاردن، في حين قالت الحروب أن هذا النص لم يرد في المعاهدة وأن الوزير يخلط الاوراق للتأثير في المجلس.


وفيما يلي نص البيان:

كنت قد تقدمت بمقترح خطي لسعادة رئيس مجلس النواب قبل جلسة مناقشة قانون حظر الاسلحة الكيميائية التي عقدت يوم الأحد، واستكملت يوم امس الثلاثاء بشطب الفقرة (د) في المادة (3) التي اضافتها اللجنة القانونية والتي تنص على اعتبار استخدام المادة الكيميائية لغايات انفاذ القانون ، بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي غير محظورة.

وكان زملاء آخرون قد تقدموا بمقترح مشابه، وبعد شرح اسبابنا في المطالبة بشطب الفقرة المضافة باعتبارها خطيرة لانها مطلقة وتبيح استخدام اي مادة كيميائية ضد الشعب الاردني بحجة تطبيق القانون أو مكافحة الشغب، اقتنعت الاكثرية بالاسباب الموجبة للشطب وشطبت المادة.

وفوجئنا امس الثلاثاء بعدد من النواب يطالبون باعادة فتح المادة لاعادة الفقرة التي الغاها المجلس في جلسة الاحد، وقام وزير الداخلية باقناع المجلس بأن هذه الفقرة واردة نصا في المعاهدة وأنها جزء من التزامنا الدولي بها، فطلبت الرد لتصحيح واقعة وقلت ان الفقرة غير واردة في المعاهدة لأنني قرأتها، وفي كل الاحوال فإن وجودها خطير على الشعب الاردني لانه يبيح للحكومة استخدام اي مادة كيميائية ضد الشعب بذريعة انفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة الشغب، أي أنها تستطيع استخدامها في أي مناسبة تتذرع فيها بإنفاذ القانون وليس فقط اغراض مكافحة الشغب.

ومع الاسف، فقد قام الوزير بالرد على مداخلتي وقال ان الفقرة موجودة بالنص ذاته الوارد الينا في قرار اللجنة القانونية وقام بقراءة نفس الفقرة (د) وقال انها واردة في المادة (7) من المعاهدة. وكان لمداخلة الوزير اكبر الاثر في التأثير على المجلس والوصول الى نص توافقي اقترحه معالي الزميل عبد الكريم الدغمي بدلا من الغاء الفقرة بالمطلق، يبيح استخدام الغازات المسيلة للدموع وفق المعايير الدولية لغايات انفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة الشغب، وهو ما حصر استخدام المادة الكيميائية بالغاز المسيل للدموع ولكنه سمح بها لغايات انفاذ القانون بالمطلق، بما في ذلك مكافحة الشغب، أي ان مكافحة الشغب هي حالة واحدة من حالات انفاذ القانون، ويجوز للحكومة استخدام الغاز في حالات اخرى تحت عنوان انفاذ القانون.

وبالرجوع إلى نص المعاهدة المنشور على الشبكة العنكبوتية، فإن مداخلة الوزير افتقدت الدقة، ولم يرد النص الذي قرأه على المجلس إطلاقا في المادة السابعة من المعاهدة، ولا في أي مادة، ولكن موظفي الوزير يبدو أنهم استندوا إلى الفقرة (هـ) من المادة (3) التي تلزم الدول بالاعلان عن المواد الكيميائية التي تحتفظ بها لغايات مكافحة الشغب، محددة الاسم الكيميائي والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية إن وجد.

وهناك فرق كبير بين أن تقبل المعاهدة ضمنيا بواقع استخدام بعض الحكومات لمواد مثل الغازات المسيلة للدموع في مكافحة الشغب، وتطالب بالإعلان عنها وضبطها واطلاعها على صيغتها البنائية واسمها الكيميائي، وبين اعتبار ان المعاهدة الزمت الاردن باقرار وجود هذا النص باستخدام هذه المواد في مكافحة الشغب، وهذه مغالطة كبيرة، ومجافاة للحقيقة والحق.

ولولا أن الوزير قد نفى ما قلته أمس من أن النص غير وارد في المعاهدة، وأنني لم آخذ فرصتي في الرد على نفيه تحت القبة عملا بالنظام الداخلي ' تصحيح الواقعة'، لما أصدرت هذا البيان، فأنا أحترم الوزير، ولكن يبدو أن هناك من ضلله، وتسبب هو بالتالي في تضليل المجلس.

إن المهمة الجليلة التي يقوم بها عضو مجلس الأمة في التشريع هي أكبر مني ومن شخص الوزير، وعلى النائب الذي انتخبه الشعب أن لا يخشى في الله لومة لائم، وأن لا تأخذه المجاملات أو أن تحرفه عن الحق والحقيقة، ومن هذا المنطلق فإنني أبرئ ذمتي أمام الله والشعب من كل المواد التي أقرت في هذا المجلس وانتقصت من حقوق الأردنيين في الكثير من القوانين التي مرت طيلة العامين الماضيين ، وأشهد الله أنني قاتلت ضدها ما استطعت، ونجحت أحيانا ولم أنجح في أحيان أخرى، ليس لانني أفتقد القدرة على الاقناع، أو الإلمام والمعرفة، وإنما لأن ديناميات المجلس تتحكم فيها عوامل أخرى .

والله من وراء القصد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة