السبت 2024-12-14 14:19 م

الحكومة تقر تعديلات مشروع قانون الأسلحة

03:42 م

الوكيل - قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاسلحة والذخائر لغايات منع استخدامها الا من قبل الاشخاص والجهات التي حددها القانون تأكيدا على تعزيز هيبة الدولة.


وينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح مثلما تم ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وبموجب المشروع اصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها واصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.

واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته.

كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ احكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا وبخلاف ذلك يعتبر حائزي تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2015 على البلديات والمقدرة بنحو 32 مليون دينار منها خمسة ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى.

وكان مجلس الوزراء وافق على اعتماد معادلة جديدة لإعادة هيكلة توزيع الدعم الحكومي على البلديات وبشكل يضمن تحقيق معايير العدالة والمساواة بين البلديات.

وستسهم هذه العوائد في تمكين البلديات من اقامة مشاريع خدمية وبنية تحتية وآليات ومشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة موضوع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من جميع الجوانب التعاقدية والفنية والقانونية واعداد التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخه.

ويتيح مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع امكانية تحول الصناعات وخاصة الكبرى لتحويل مراجلها للعمل على الغاز الطبيعي بدلا من الزيت الثقيل الامر الذي من شأنه تخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروعي النظامين لوضع هيكل تنظيمي يعكس عمل وزارتي الشؤون السياسية والبرلمانية والتنمية الاجتماعية ومهامهما ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما وبيان مهامهما واجراءات عملهما واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينهما.-(بترا)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة