الجمعة 2024-12-13 07:18 ص

الضمان تطلق حملة تفتيش ميداني على المنشآت

04:12 م

الوكيل - الضمان تطلق حملة تفتيش ميداني على المنشآت للتأكد من التزامها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية


أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستبدأ بحملة تفتيش ميداني على المنشآت للتأكد من التزامها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ابتداء من يوم الخميس الموافق 2/1/2014، بحيث تتضمن رفع نسبة اشتراكات العمل على المنشآت المخالفة لهذه الشروط والمعايير.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فيها ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بهذا الجانب، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وأضافت المؤسسة أنه في حال لم تقم المنشآت بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية، وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل؛ للحد ما أمكن من حوادث العمل، وبالتالي؛ ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.

ولغايات تحديد الأسس المعتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة, أوضحت المؤسسة أن هذه النسبة ترتفع تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهـو حصول المنشآت على علامة في التقييم مــا بين ( 50% ) إلى أقل من ( 80% )، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج, إذا كانت علامتها في التقييم أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وأكدت المؤسسة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%)، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت ستقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

وأهابت المؤسسة بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.

وأضافت المؤسسة أنها بدأت من خلال مركزها الإعلامي بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقضايا السلامة, وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة؛ وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، مؤكدة أنها تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لكي يظل محفّزاً لكافة المنشآت الاقتصادية والإنتاجية في ربوع الوطن؛ لتوفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها.


وأكدت أن المؤسسة تمد يديها للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات في المملكة التي تتبنّى مواضيع السلامة والصحة المهنية، وتشارك في الجهود التدريبية والإجرائية والتوعوية والزيارات الميدانية التي تنظمها، بالإضافة إلى استحداثها إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ضمن هيكلها التنظيمي، حيث وضعت على سلّم أولويات أعمالها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهم؛ للحد من إصابات وحوادث العمل.


وأشارت المؤسسة إلى أنها أنشأت قبل عدة سنوات جائزة سنوية للتميّز في مجالات السلامة والصحة المهنية؛ بهدف تحفيز المنشآت والأفراد على التميّز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وما ينجم عن ذلك من خفض معدلات حوادث وإصابات العمل.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، وذلك بتحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية، ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام أدوات السلامة.


وبيّنت المؤسسة المعايير التي تعتمدها لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات التنفيذية للمؤسسة، والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات، وأهداف، وبرامج، وخطط مكتوبة، وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة، وكفاءة العاملين, وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصّي الإصابات، والاعتلالات الصحية, والأمراض، والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك، رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً، عدد إصابات العمل, وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة, ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشأة، وطبيعتها، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة