الإثنين 2024-12-16 02:49 ص

العدل العليا تدقق في الطعن بدستورية قانون المطبوعات والنشر

01:57 م

الوكيل- رفعت محكمة العدل العليا جلستها للتدقيق في مذكرة الطعن بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.


وكان وكيل المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية المحامي محمد قطيشات كلف من ناشري مواقع 'عمان نت' و 'كل الأردن' و 'جو 24' و 'خبر جو' و 'عين نيوز' بإقامة الدعوى.

وعقدت المحكمة اليوم جلستها برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيلة وحسن السكران وخالد القطاونة للنظر في القضية المرفوعة من بعض المواقع الالكترونية المحجوبة .

وقال قطيشات في المذكرة ان قرار مدير عام المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية استند الى نص المادة 49 فقرة (ز)من قانون المطبوعات والنشر مضيفا ان سبب طعنه هو ان هذه المادة يخالف الدستور وتحديدا أحكام المادتين 15 و 128 من جهة ويخالف احكام المادتين 27 و 102 من جهة اخرى.

واشار الى ان القانون لا يجوز ان يفرغ الحقوق الدستورية ومنها الحق في التعبير من مضمونها بدعوى تنظيمها وان عليه واجب احترامها وتوسيع نطاق ممارستها ومنع اي قيود عليها وان النص القانوني الذي لايحترم ذلك يعتبر نصا غير دستوريا يمكن الطعن عليه وتجاهله .

وبين قطيشات ان هذا ما حدث عند صياغة نص المادة 49 (ز) من قانون المطبوعات والنشر والتي اعطت لمدير المطبوعات سلطة حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام نص قانون المطبوعات والنشر او اي قانون اخر لان المشرع وفقا لهذا النص هدم ركنا اساسيا من اركان حرية الصحافة والاعلام وهو ركن اصدار المطبوعات الالكترونية وتركت سلطة حجب صدرورها بيد السلطة التنفيذية إلا أن الواجب ان تكون بيد القضاء .

وقال ان وجه المخالفة عند تفسير نص المادة انه يجب على مدير دائرة المطبوعات والنشر ان يقرر هو ان هناك مخالفة عدم وجود الترخيص وان يقرر هو ايضا ان هنالك مخالفة لاحكام القانون، ومن ثم يقوم بحجب المواقع الالكترونية التي ارتكبت المخالفات. واضاف ان النص القانوني وفقا لهذا التفسير يخالف احكام الدستور الاردني وتحديدا المادتين 27 و 102 لاعطائه مدير دائرة المطبوعات والنشر سلطة الحكم والقضاء في وجود او عدم وجود المخالفات بحق المطبوعات الالكترونية و او مالكها وهذا اخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول سلطة على اخرى .

ورد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة على مذكرة الدفع بعد الدستورية بان الطعن لايستند الى اساس سليم من الناحيتين الواقعية والقانونية وغير جدي وبالتالي فانه حقيق بالرد طالما ان الموقع الاخباري غير مرخص حسب الاصول فان القرار القاضي بحجبه واقعا في محله وموافقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر .

وكذلك ان حجب اي وسيلة اعلامية غير مرخصة بموجب قانون المطبوعات والنشر الخاص بتنظيم ترخيص هذه المؤسسات الاعلامية لايخالف احكام المادة (15) فقر( 4) من الدستور لان المستدعية غير مرخصة وفقا لاحكام المادة المذكورة .

واشار ابو عنزه الى انه لا يوجد تناقض بين النص الدستوري وعلى الخصوص المادة( 15 / 4 )من الدستور وبين قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته وعلى الخصوص احكام المادة( 49 / ز) .

وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب 'عدم حصولها على ترخيص' من دائرة المطبوعات والنشر.
بترا


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة