الوكيل - رغم توافقي مع ما ذهبت اليه اللجنة المشتركة في معظم البنود ،الا أني ابرز مخالفة جوهرية على بعض النقاط الهامة والتي تشكل مفاصل أساسية في ضوء التعديلات على القانون المؤقت، والذي تقدمت به الحكومة ،وذلك استناداً الى مبدأ أن الضمان هو مظلة الأمان والطمأنينة الذي يجب أن يوفّر أسباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي ،وأن يكرّس العدالة الاجتماعية ،ويحفظ الحقوق المكتسبة لجميع العاملين من أبناء الوطن ، مع التأكيد بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل مع القانون من منطلق الجباية بل يجب أن يتم دراسته باعطاء الاولوية لتوفير الغرض الأساسي المرجو ألا وهو شبكة الأمن الاجتماعي في جميع مراحله سواء في التقاعد المبكر أو الشيخوخة أو الوفاة أو العجز وأن يتم نفاذ أحكام القانون في اطار تحقيق العدالة المستدامة لجميع المتقاعدين السابقين والحاليين والمستقبليين.
ويما يلي أفنّد البنود التي أخالف بها رأي اللجنة الكريمة:
1 - المادة (2) /الفصل الأول –التعاريف ومجال التطبيق :استبدال التعريف بالاتي
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الأنظمة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بموجب أحكام هذا القانون.
(وذلك باعتبار أن مجلس الوزراء يجب أن يكون صاحب الولاية العامة على جميع الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ،والتي يجب أن تخضع لرقابة مجلس النواب على جميع التشريعات والقوانين .)
2 - المادة (9) فقرة (ج)
الموافقة على ما ذهبت اليه اللجنة بعد استبدال مدة 3 سنوات بسنتين فقط مع بقاء باقي الجمله كما هي
(وذلك فيما يتعلق بمدة عضوية أعضاء مجلس الادارة و لمره واحده فقط ومع اعتبار عدم التجديد الا بمضي 3 سنوات على الأقل من انتهاء عضويته)
3 - المادة 12 فقرة(ب)
المخالفة : اضافة
6- بقرار من مجلس الوزراء بشرط أن يتم عرضه على مجلس النواب المنعقد وباقرار أغلبية 50% + 1 من الحضور .
(وذلك فيما يتعلق بانهاء خدمات الرئيس التنفيذي )
المادة (20) اضافة فقرة (ه)
ه- يكون الحد الأدنى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه (300 دينار) و ذلك لجميع الاجور التي تقل عن 300 دينار.
(وذلك حرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب الدخول المتدنيه)
المادة(23)
المخالفه:بحذف جمله(وتعتبرالمنشأه وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية ) واستبدالها بجملة(ويعتبر هذا الشخص مسؤولاً)
(وذلك باعتبار أن المسؤولية التضامنية غير جائزة عندما يتم احالة المشروع الى شخصية اعتبارية تمتلك الاهلية القانونية الكاملة وبالتالي يجب محاسبته عن أي تقصير في تطبيق أحكام هذا القانون ،ويكون المسؤول وحده تطبيقاً للعدالة و الشفافيه)
المادة (64) فقرة أ (2) – استبدالها بما يلي : أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (272) اشتراكاً فعلياً شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة .
المادة (66) فقرة (أ):
المخالفة : استبدال جملة (شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً من (6) اشتراكات متصلة ) فيصبح (شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (18) اشتراكاً فعلياً منها (3) اشتراكات متصلة) .
المادة (85) فقرة (د) –(1) /(ه)
تعديل الجدول رقم (7) ليقرأ كما يلي :
نسبة الجمع بين الراتب التقاعدي المبكر والأجر من العمل المشمول بأحكام هذا القانون:
لمن كان راتبه التقاعدي اكثر من 500 دينار لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل من 500 دينار لمن كان راتبه التقاعدي أقل من 300 دينار السن
70% 85% 100% من 47-60
معتز ابو رمان
نائب وطن
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو