السبت 2024-12-14 21:20 م

النواب يحيل أمن الدولة للجنته القانوينة

06:25 م

الوكيل - صوت مجلس النواب الثلاثاء على إحالة مشروع قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.


وكان الأعيان خالف قرار النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، على اعتبار أن النص عليه في القانون ليس له علاقة بمشروع القانون، مع تأكيد الأعيان في رد القانون على أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وحق لكل فلسطيني من أجل الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وسبق تحويل القانون أن دعا النائب خميس عطية النواب إلى التمسك بقرار مجلس النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، ودافع النائب طارق خوري عن تمسك النواب بقرارهم، مؤكداً على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني حق وواجب على كل مسلم وعربي وليس حق محصور بالفلسطينيين.

وتساءل خوري هل القضية الفلسطينية للفلسطينيين فقط، مستشهدا بحديث النبي الكريم ان الجهاد حق على المسلمين وليس على الفلسطينيين فقط.

وقال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ‏'لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ‏ ‏اليهود، ‏ ‏فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا ‏ ‏الغرقد ‏ ‏فإنه من شجر ‏ ‏اليهود'، منوهاً ان الرسول خص في كلامه المسلمون ولم يقل الفلسطينيين وحدهم.

وأكد النائب بسام المناصير على ضرورة استثناء مقاومة الاحتلال من تعريف الإرهاب في القانون ليرسل بذلك مجلس النواب رسالة إلى إسرائيل، نظيراً للقوانين المعروضة على الكنيست الإسرائيلي حول اعتبار الأردن وطن بديل للفلسطينيين ومشروع قانون ضم غور الأردن لإسرائيل.

أما النائب علي الخلايلة فدعا النواب للتصويت على قرار الأعيان، معتبراً ان النص لا مكان له في القانون، وكذلك أكد النائب سليمان الزبن.

ووافق مجلس النوب الثلاثاء، على التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على القانون المعدل لقانون العقوبات بتعديل الفقرة (108) في القانون كما جاءت من الحكومة.

وتنص المادة المعدلة 'ثانياً لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا او عقليا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

ثالثا 'واذا قضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة'.

وأقر النواب القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما جاء من الحكومة، وبموجب التعديلات تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة