السبت 2024-12-14 02:37 ص

النواب يقر "المرئي والمسموع"

06:54 م

الوكيل - اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع بعد 13 عاما على اقراره بصفته المؤقتة.


ووافق المجلس ان يفرض مجلس الوزراء الغرامات على المرخص له في حال الاخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واقر المجلس ان تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الاردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

ووافق المجلس ان يتم الزام محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية لأهمية ذلك سيما بوجود نحو 300 محطة تقوم بإعادة البث بعد ان اوضح رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب زكريا الشيخ النواب اهمية ذلك للتسجيل في الهيئة لتنظيم الامر .

والغى النواب عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية والاغلاق للفضائية والاذاعة كما تم النص على اغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالأردن.

وتضمن القانون الذي اقره المجلس نص ولأول مرة على مصطلح الإباحية من خلال المادة 20 فقرة «ت» رقم 2 بحيث تنص الفقرة على عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب او العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالأمن الوطني والاجتماعي اضافة الى الابتزاز .

والزم المجلس المرخص له الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث واعادة البث .

ووافق المجلس على المادة التي تنص مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

واعاد المجلس النظر في تعريف الشخص في القانون حيث قرر ان يكون تعريف الشخص بالاعتباري فقط وليس الطبيعي كما قرر المجلس عند بداية مناقشة مواد القانون .


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة