الجمعة 2024-12-13 11:58 ص

تشكيل لجنة للتحقيق بوفاة رضيع في دار حضانة

12:47 ص

الوكيل- توفي رضيع (9 شهور) في دار حضانة بمنطقة النزهة في عمان الأسبوع الماضي، فيما شكلت لجنة تحقيق بأسباب الوفاة، بحسب مدير الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد شبانة.


وقال شبانة الى 'الغد' إن الوزارة تتابع القضية عن كثب، وتم تشكيل فريق من الجهات المعنية والشريكة للوزارة، وهي: الشرطة والطب الشرعي فضلا عن ممثلي الوزارة من مكتب ماركا للتحقيق في الوفاة واتخاذ الاجراءات.

وبين ان 'اللجنة تنتظر حاليا تقرير الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان وفاة الطفل طبيعية أم لا'.

وحول ما اذا كانت اسرة الطفل ستتقدم بدعوى قضائية ضد الحضانة، أوضح شبانة ان 'والد الطفل اكد انه في حال تبين ان الوفاة طبيعية، فلن يشتكي، أما اذا كانت النتيجة غير ذلك فسيتجه الى القضاء'.

وحول طبيعة الحادثة، قال شبانة ان 'مشرفة في الحضانة كانت تحاول ايقاظ الطفل من نومه لإعطائه وجبة طعام، لكنه لم يستجب، ما دفع بإدارة الحضانة إلى تحويل الطفل للمستشفى، وتبين انه متوفى منذ ساعات، وإثر ذلك بلغ المركز الامني وحولت الجثة إلى الطب الشرعي'.

وقالت مصادر مطلعة حول قضية الرضيع المتوفى الى 'الغد' إن 'الطفل كان مصابا بالتهاب رئوي وفقر دم'.

من ناحيته، قال مستشار الطب الشرعي الخبير لدى الأمم المتحدة بمكافحة العنف ضد الأطفال هاني جهشان ان 'من بديهيات الصحة العامة ألا يلتحق الأطفال المرضى بالحضانة، إلا بعد الموافقة الصريحة من قبل طبيب الأطفال المعالج، بما يضمن عدم نقل العدوى للأطفال الآخرين، وعند استمرار حاجة الطفل المتعافي للعلاج أثناء وجوده في الحضانة، فإن الطفل يتعرض للإهمال إذا لم يتم ذلك بالشكل المناسب'.

وبين جهشان ان الإخفاق بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لحالات مرضية أو إصابية طارئة، قد يتعرض لها الطفل أثناء وجوده في الحضانة، وعدم توفير وسائل الإسعاف الأولي فيها أو وسائل النقل السريعة للمستشفى، تشكل جميعها مخاطر كبيرة، قد تعرض حياة الطفل للخطر، وتفاقم مرضه أو إصابته، ويتخلف عنها عواقب ترافق الطفل طيلة حياته أو قد تؤدي إلى وفاته.

ولفت إلى أن الكثير من وفيات الأطفال التي تبدو أنها وفيات مفاجئة، هي في الواقع أمراض تفاقمت بسبب الإهمال بتقديم العلاج الطبي لحالات مرضية شفاؤها مؤكد.

ويجرم قانون العقوبات الأردني الإهمال الذي يرتكبه أي شخص موكل إليه رعاية الطفل ولم يحصر ذلك بوالديه، فقد نصت المادة 289 من قانون العقوبات على ان 'كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول، ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.

كما إن عقاب الشخص الذي يلحق الضرر بالطفل نتيجة الإهمال أو العنف، لا يعفي الدولة من تحمل مسؤوليتها، فالدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، بما في ذلك انتهاك حقوق الطفل، وهذه المسؤولية لا تنشأ حصرا في أفعال تقوم بها الدولة وإنما من الحالات في التراخي باتخاذ تدابير إيجابية لحماية الأطفال من مثل التراخي بالرقابة على المؤسسات التي يوجد بها الأطفال خارج أسرهم بما فيها حضانات الأطفال.

وتكررت حالة وفيات الاطفال في الحضانات أكثر من مرة في الاعوام الاخيرة، إذ يبلغ المتوسط حالة أو حالتي وفاة سنويا لرضع في دور الحضانة، في حين تشير ارقام 'اليونيسيف' الى أن نسبة وفيات الاطفال في الاردن دون الخامسة للعام الماضي بلغت 25 لكل الف طفل.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة