الجمعة 2024-12-13 17:49 م

رئيس الوزراء يستفسر عن حق النواب بالسؤال عن أسماء وطلب وثائق

12:21 ص

الوكيل - طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من رئيس الديوان الخاص، لتفسير القوانين، بيان قانونية 'إن كان يحق للنائب في معرض السؤال، أن يطلب ذكر أسماء الأشخاص، وإن كان يجوز أن يكون محل السؤال طلب وثائق فقط، وإن كان يجوز طلب وثائق في معرض السؤال'، ما اعتبره مراقبون 'تقييدا لحرية السؤال عند النواب'.


ورأى مراقبون في ذلك 'سعيا حكوميا لتقييد حرية السؤال والاستفسار عند النواب، وإعادة الكرة من جديد للنواب، عندما صدر تفسير مماثل للنظام الداخلي السابق لمجلس النواب، تم بموجبه تقييد حق النواب في السؤال عن الاسم، مشيرين الى أن 'التفسير السابق ووجه بنقد نيابي انتهى بإجراء تعديلات على النظام الداخلي، وإعادة الحرية للنواب بالاستفسار والسؤال عن الاسم وطلب وثائق'.

وقال رئيس الوزراء، في كتابه المرسل لرئيس الديوان الخاص لتفسير القوانين، في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، إنه استند في إحالة الاستفسار، إلى أحكام الفقرة 1 من المادة 123 من الدستور، والتي تتضمن طلب إحالة تفسير بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في كتاب النسور أن الفقرة 96 من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، تنص على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات، حول أي أمر من الأمور العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، الذي ينتمي إليه ذلك العضو..'.

وخلص النسور من ذلك إلى 'طلب تفسير' المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 التي تنص على 'السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور'.

كما طلب النسور تفسير المادة 126 من النظام الداخلي ذاته التي تقول، 'على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوبا ويشترط في السؤال أن يكون موجزا، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها، وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة، ولا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة، ولا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم، ولا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه'.

وطلب أيضا تفسير الفقرة (د) من المادة 69 من النظام الداخلي ذاته، والتي تنص على 'للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزوديها بالمستندات والوثائق والمعلومات، التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال'.

ويعيد طلب الرئيس النسور تفسير تلك المواد، بحسب المراقبين، الكرة من جديد إلى تفسيرات سابقة صدرت عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، قالت بعدم الجواز للنواب بأن يتضمن سؤالهم طلب أسماء أشخاص، الأمر الذي اعتبره نواب وقت ذاك 'سلب سلطة رقابية هامة من المجلس ومحاولة حكومية لتفريغ الدور الرقابي وعدم منحه أولوية'.

بيد أن التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي لمجلس النواب أعادت الأمور إلى نصابها كما كانت عليه سابقا من حيث الاستفسار عن أسماء وطلب وثائق، وهو الأمر الذي ربما دفع الرئيس النسور للسؤال من جديد عن الموضوع في 'محاولة لاستخراج تفسير حول الموضوع وإرساله لمجلس النواب من جديد كي لا يتم تضمين أي سؤال أسماء أو طلب وثائق'.ويتوقع مراقبون أن يثير طلب الرئيس 'عددا من النواب، الذين سينظرون للموضوع من زاوية الحركشة' من قبل الرئيس بالنواب، 'والسعي لسلب دور رقابي هام بالنسبة لهم'.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة