الأحد 2024-12-15 00:20 ص

عقوبات مغلظة لمتعاطي المخدرات للمرة الاولى

06:15 م

الوكيل الاخباري - ادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون الجديد المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 على جدول اعمال المجلس غدا الأحد.



والقانون الجديد ارسل للنواب كاملا ليس معدلا لأنه بحسب الأسباب الموجبة جاء ليعالج بعض الثغرات في القانون السابق لسنة 1988 وتعديلاته بعدف مواجهة آفة المخدرات بتشريعات عصرية أكثر شمولية تهدف للحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.


واضافت اللجنة القانوينة في المجلس من باب التحوط والوقاية نصا يشمل عقوبات لكل المسميات التي تحدث تخديرا أو ضرر بالعقل ودرجت في اسواق تعاطي المخدرات حاليا أو مستقبلا ولكن لم تذكرها صراحة مثل ما عرف بالحشيش الصناعي أو بـ'الجوكر' والذي يتعاطاه البعض للحصول على نفس تأثير المخدرات.


ووفقا للقانون الجديد اضاف مادة جديدة تنسف مادة اقرها مجلس النواب الحالي في بداية عهده في عام 2013 وتنص هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع على اعفاء كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من إقامة دعوى الحق العام، على أن يحول للمعالجة في المركز المتخصص، التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر، يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه.


أما القانون الجديد والذي ارسلته الحكومة قرر محاسبة المتعاطي لأول مرة لكن دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، بالمقابل يعاقب المتعطي لأول مرة أو من هرب او استورد او انتج أو صنع او حاز أو احرز أو اشترى او زرع ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو النباتات التي تنتج موادا مخدرة بقصد تعاطيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.


إلا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات اصرت على تغليظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة بالحبس من مدة لا تزيد عن عامين ورفعتها إلى 3 سنوات. وورد في القانون نص يمنع على المحكمة أن تخفض العقوبة عن 4 اشهر وغرامة 500 دينار اذا كان الجاني قد ارتكب ايا من الافعال السابقة الذكر اعلاه للمرة الثالثة.


واضاف القانون الجديدة تعريفات جديدة منها مصطلح المستحضر وهو :'كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر بحسب الجداول المرفقة بالقانون'، كما اضاف تعريفا اسمه 'السلائف الكيميائية' وتعرف على انها :'كل مادة كميائية يمكن أن تنتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الجديد'.


ولمزيد من التحوط اضافت اللجنة القانونية نصا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من الموادة المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها بالجداول المرفقة بالقانون بقصد احداث التخدير أو اي اثر ضار بالعقل. ويبقى القول الفصل بالقانون لمجلس النواب الذي يفترض أن يناقشه ويقره في الدوره الحالية للمجلس.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة