الجمعة 2024-12-13 12:19 م

لجنة أممية تطالب الأردن بوقف التمييز ضد فاقدي السند الأسري

01:45 ص

الوكيل - طالبت لجنة حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأردن بضرورة 'التوقف عن التمييز ضد فئة الأطفال فاقدي السند الأسري'، إضافة إلى وقف استخدام التشريعات الوطنية لمصطلحي 'الأطفال غير الشرعيين ومجهولي النسب'.


واعتبرت اللجنة في توصياتها التي صدرت الشهر الماضي في جنيف وحصلت 'الغد' على نسخة منها، ان 'استخدام مصطلحات الطفل غير الشرعي، هي عبارات تمييزية ضد هذه الفئة'، مشددة على أهمية ايجاد استراتيجية شاملة وفاعلة 'لوقف التمييز ضد فئات الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة'.

وجاء تبرير الحكومة في ردها على المجلس باستخدام هذه المصطلحات، بأن 'استخدام التشريعات الوطنية لمصطلح الأطفال غير الشرعيين لا ينتقض بأي شكل من الأشكال من الحقوق المقرة لهم قانونا كأطفال، انما المقصود انهم ولدوا نتيجة علاقة غير مقبولة للشرع الإسلامي بين الأم والأب كونها علاقة غير ناتجة عن زواج مقبول شرعا وقانونا'.

وقالت الحكومة في ردها الذي وجهته الحكومة للأمم المتحدة وحصلت 'الغد' على نسخة منه إن 'هؤلاء الأطفال يتمتعون بكافة الحقوق المدنية الممنوحة لأي طفل مولود ضمن إطار الزواج الشرعي'.

لكن اللجنة اعتبرت ان 'على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان حقوق هذه الفئة من الأطفال'، داعية إياها إلى 'اتخاذ اجراءات فاعلة للتحول من الرعاية المؤسسية للأطفال فاقدي السند الأسري إلى نظام الأسر الراعية البديلة'.

كما دعت إلى 'توفير الدعم للأمهات غير المتزوجات لحمايتهن وتمكينهن من رعاية أطفالهن، وإطلاق حملات توعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية التي تتعرض لها تلك النسوة وأطفالهن'.

وطالبت الحكومة بتوفير المصادر البشرية والمالية والتقنية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل، بهدف تسهيل إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للأطفال، وتوفير الضمانة الكافية ومعايير واضحة بناء على الحاجات والمصلحة الفضلى للطفل لتحديد في ما اذا كان الطفل بحاجة لرعاية بديلة.

وأبدت للجنة قلقها من تأخير تبني مشروع قانون الطفل، ومن أن 'الجهود لمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية ما تزال غير فاعلة'.

وكررت قلقها من 'التمييز ضد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وحرمان أبنائهن من حقهم في الجنسية الأردنية، وكذلك التمييز ضد الأطفال'.

وأبدى مجلس حقوق الإنسان عددا من المخاوف والملاحظات حول أداء الأردن وتطبيقه لعدد من القضايا المتعلقة بالتزامه تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن إعادة المطالبة برفع تحفظات الأردن على ثلاث مواد في الاتفاقية.

واعتبرت اللجنة أن 'التحفظات على المادتين 20 و21 من الاتفاقية المتعلقتين بتأمين حماية ومساعدة خاصتين لطفل محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية وتوفير رعاية عائلية أو مؤسساتية بديلة له، بأنها غير مبررة'.

كما اعتبرت أن 'تحفظ الأردن على المادة 14 المتعلقة بحرية التفكير والوجدان والدين هو تحفظ فضفاض وغير دقيق'.

وانتقدت اللجنة 'عدم وجود الية معينة للتعامل مع مشكلة اطفال الشوارع، من حيث إعادة تأهيلهم والاستجابة لحاجاتهم، في حين يستمر اعتقال هؤلاء الأطفال من قبل الجهات الأمنية'.

وأبدت اللجنة قلقا عميقا من إمكانية وضع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز التوقيف نتيجة لعدم وجود مأوى لحمايتهم، كما أبدت قلقا من كون الأردن 'مقصدا ونقطة عبور للعمل القصري وتجارة الجنس للأطفال'.

وقالت إن هناك حاجة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل على كافة الصعد، لضمان تطبيق ما التزم به الأردن على مستوى المؤسسات الحكومية جميعها.

وطالبت بتشكيل قاعدة بيانات مركزية تتضمن حصر جميع الأفراد دون سن 18 عاما في الأردن، المحتاجين للحماية والرعاية ومكان الإقامة، كما طالبت بتطوير وتشكيل برامج وسياسات لضمان تنفيذ أفضل لخدمات الحماية لتلك الفئات.

وأبدت اللجنة قلقا من 'استمرار التمييز ضد الفتيات في نواحي الميراث الزواج والحماية من العنف'، معتبرة أن الفتيات 'يواجهن التمييز في مراحل مبكرة من طفولتهن، ورغم ذلك فإن جهود مواجهة التمييز غير كافية'.

وقالت اللجنة إنه 'رغم رغبة الحكومة في ان يتوافق قانون الأحوال الشخصية مع المصلحة الفضلى للطفل، لكن يبدو أن هناك فهما خاطئا لتلك المصلحة في القانون، خصوصا في الجوانب المتعلقة للوصاية على الطفل والزواج والإرث ونقل الجنسية، والتي رأت اللجنة انها 'لا تتوافق مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى'.

كما انتقدت اللجنة 'قانون العقوبات الذي يبيح زواج الفتاة القاصر من مغتصبها ويعتبرها مصلحة فضلى للضحية، ويعفي الجاني من العقوبة'.

كما انتقد التقرير استفادة الجناة من العذر المخفف في جرائم القتل 'بداعي ما يسمى الشرف'، كذلك الاستمرار في 'اتخاذ اجراءات الاحتجاز وسلب حرية الفتيات القاصرات بهدف حماية حياتهن كونهن مهددات'.

كما طالبت اللجنة بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، والتي 'تبيح الضرب التأديبي للأطفال من قبل الوالدين أو مقدمي الرعاية'، كما طالبت بوضع تشريع 'يجرم كل أشكال العنف الاسري، وتحديد كل اسباب العنف والإساءة ضد الطفل واتخاذ اجراءات جادة لتغيير التصرفات والتقاليد والعادات التي تبيح استخدام العنف ضد الأطفال'.

وبخصوص حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، انتقدت اللجنة 'عدم وجود قاعدة بيانات مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة، ومحدودية الإجراءات لضمان حق هؤلاء الأطفال في التعليم وتفعيل برامج التعليم الدامج'، كما طالب بحملات لرفع التوعية لدى الرأي العام وأسر هؤلاء الأطفال بضرورة وقف الحكم المسبق على هذه الفئة والتعامل معها بطريقة إيجابية'.


الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة