الأحد 2024-12-15 02:36 ص

محكمة الاستئناف تبرئ موفق محادين وسفيان التل

01:47 ص

الوكيل - ردت محكمة الاستئناف، استئناف مساعد النائب العام في قضية تبرئة د. موفق محادين، ود. سفيان التل من جناية وعدم مسؤوليتهما عن ثلاث جنح في القضية التي تم تحريكها ضدهما على خلفية مقابلة مع فضائية الجزيرة عام 2010 عقب عملية خوست في افغانستان.


وطعن مساعد النائب العام في قرار محكمة جنايات عمان المتضمن عدم مسؤولية المستأنف ضدهما من:

- جناية تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية خلافا لاحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.

- جنحة اذاعة انباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لاحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات.

وبراءتهما من جرمي:

- جنحة اثارة النعرات العنصرية خلافا لاحكام المادة (150) من قانون العقوبات.

- جنحة تشجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة بحدود نصي خلافا لاحكام المادتين (161 و159/1/ب) من قانون العقوبات.

الوقائع

وكما وردت في اسناد النيابة العامة تتلخص الوقائع انه بتاريخ 14 /1/ 2010 اجرت قناة الجزيرة مقابلة تلفزيونية مع المتهمين موفق محادين وسفيان التل وقد تمحور الحديث حول العلاقات الاردنية الامريكية وحادثة خوست التي وقعت على الأراضي الافغانية وفي هذه المقابلة ورد على لساني المتهمين سفيان التل وموفق محادين اساءات للدولة الاردنية والجيش الاردني والاجهزة الامنية الاردنية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وقالت محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي سمير العضايله وعضوية القاضيين د. جمال الزعبي وعمر ذيابات ما ذكره المتهمان من أقوال كان مجرد انتقادات وآراء شخصية موجهة ضد حكومات الأردن في أزمان مختلفة شهدت احداثا اقليمية مختلفة اثرت في الرأي العام الأردني وحركت فيه المشاعر باعتبار أن المتهمين هما من الهيئة الاجتماعية الأردنية ومشهود لهما العمل الصحافي وابداء الرأي كما شهد على هذا النحو شهود الدفاع، فإن ما بدر منهما لا يعدو أن يكون نقدا مفتوحا للعديد من الأحداث التي شهدها الأردن والدول المجاورة وكان لها الأثر في مسيرة السياسة الحكومية الأردنية، وقد جاء ما بدر منهما في حدود أحكام المادة 15 من الدستور الأردني التي كفلت لكل مواطن أردني حرية الرأي… وتجد المحكمة أن ما بدر منهما لا يتعدى حدود التعبير عن رأيهما بالشؤون الأردنية العامة ولا نجد فيما بدر منهما ما يوفر ايا من أركان وعناصر الجرائم المسندة اليهما وفقا لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات (من اقدم على اعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر اعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة اجنبية أو عرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم أو على اموالهم). وعن
جرم اثارة النعرات العنصرية خلافا لاحكام المادة (150) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر فقد أصابت محكمة الدرجة الأولى بإعلانها وقف الملاحقة كون النيابة لم تأت بسرد هذه الواقعة بإسنادها وفقا لأصول المحاكمات الجزائية.

وعن جرم جنحة تشجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة بحدود نصي المادتين (159/1/ب و 161)، لم تجد المحكمة بأن أيا من افعالهما يعد تحرضا أو تشجيعا على حمل الغير على تغيير الحكومة بل مجرد إبداء للرأي وتويجه للنقد المباح المكفول دستوريا.

وعن جرم إذاعة انباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لاحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر توافق المحكمة على ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من سقوط الركن المادي الذي يشترط أن تذاع الأنباء والأخبار من قبل الفاعل في الخارج.

وكانت محكمة التمييز قد فسخت في وقت سابق قرار محكمة الاسئناف في جلسة برئاسة القاضي يوسف الطاهات وعضوية القضاة ياسين العبداللات، د. محمد الطراونه، باسم المبيضين وعمر خليفات.

وقال د. سفيان التل في تصريح صحافي: ان نتيجة الحكم كانت متوقعة فالقضاء الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه الحارس الأول للحريات العامة.

وأضاف أنه طيلة الخمس سنوات التي استغرقتها المحاكمة كان زميلي الدكتور موفق محادين وأنا مجبرين على حضور كافة الجلسات بما شكل في حد ذاته إرهاقا لنا وآن الأوان لتعديل القوانين في الأردن لتعويض من يتم تبرئتهم من الحكومة عن الوقت الذي قضيناه في المحاكم وتوقيفنا في محكمة أمن الدولة في بداية القضية.
وقد تولى الدفاع عن المتهمين المحامي نعيم المدني.

العرب اليوم


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة