الأحد 2024-12-15 01:50 ص

مطالبة قانونية النواب البت بتعديـل قانون المالكين والمستأجريـن

10:39 ص

الوكيل - طالبت جمعية حماية المستأجرين اللجنة القانونية في مجلس النواب بالاسراع في البت بتعديل قانون المالكين والمستأجرين وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه قبل انتهاء عمر الدورة الحالية وذلك منعا للمزيد من الإخلاءات لعدم القدرة غالبية المستأجرين على دفع بدل المثل في المادة الخامسة من القانون وتنفيذا للإرادة الملكية السامية بتعديل القانون بشكل توافقي.

كما طالب رئيس الجمعية خلدون ابو صالحة في بيان اصدره امس وحصلت «الدستور» على نسخة منه مجلس النواب بضرورة الغاء المادة الخامسة من القانون المتعلقة بتعديل الأجور في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف بأجر المثل حسب موقع العقار نظرا لان أجر المثل لا يسري على العقود الممتدة امتدادا قانونيا قبل 31-8-2000 لمخالفته القواعد العامة بالقانون المدني خصوصا المواد: 664/2 و700/2 و708.

وطالب البيان بزيادة الأجور بنسب مئوية سواء للايجارات السكنية أو للغايات الأخرى كما كان معمولا به بقانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 29/1982 مؤكدا ضرورة مراعاة عند زيادة الأجور بالنسب حالة حداثة العقار وتاريخ إنشائه والخدمات الموجودة فيه بالاضافة الى الحاق المكتسب للمستأجر قبل 31-8-2000 بالامتداد القانوني حسب التشريعات النافذة وقت إبرام العقد بناء على قاعدة « العقد شريعة المتعاقدين».


واكد البيان اهمية حق المستأجر «بخلو الرجل أو الفروغ» كما نص عليه قرار محكمة التمييز رقم 917/87 لسنة 1990 واخذ حقوق التاجر المستأجر المنصوص عليها بقانون التجارة رقم 12/1966 خصوصا الشهرة التجارية بالمادة 38 من القانون مع احتفاظ حق المستأجر بالتعويض عند الإخلاء كما ورد بتعويض المستأجر في المادة 9 و11 من القانون للعقود المبرمة قبل 31/8/2000.

ولفتت الى اهمية الاخذ بحق المستأجر بعد 31-8-2000 والمكتوب بمدة إيجار عقده «يجدد تلقائيا» أن تكون مدة العقد هي ثلاثون عاما كما جاء بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين وقرار محكمة التمييز رقم 270/2007 وبدلالة المادة 671 من القانون المدني مع ايجاد حل قانوني وسريع من مجلس النواب والمحكمة الدستورية للمحكومين من مالكين ومستأجرين قبل قرار المحكمة الدستورية المباشر بتاريخ 7/3/2013 بالطعن بقرار محكمة الدرجة الأولى الخاص بتقدير أجر المثل، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الخصوم والعدالة بين الفرقاء وتطبيقا للمادة السادسة من الدستور، لقناعة المحكمة الدستورية بعدم دستورية قطعية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
التاريخ : 28-04-2013

الدستور


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة