الإثنين 2024-12-16 02:39 ص

نص مشروع قانون الاحزاب لعام 2014

03:47 م

الوكيل - تاليا نص مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014الذي اقرته الحكومة. والذي حدد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا بدون اية محددات اخرى، اضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات من مختلف الجهات على ان لا تزيد على 50 الف دينار.



المادة1: يسمى هذا القانون (قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنة: لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون.

الرئيس: رئيس اللجنة.

ممثل المؤسسين: اي من طالبي التأسيس المفوض منهم وفق احكام الفقرة «ب» من المادة (10) من هذا القانون.

المادة3: يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لاحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
المادة4: أ- للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

ب- للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات.

المادة5: أ‌- يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب‌- لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل.

المادة6: أ‌- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا.

ب‌- يشترط في المؤسس ما يلي:

1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة او بأي جناية باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد اعيد اليه اعتباره.

4- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة.

5- ان لا يكون قاضيا.

6- ان لا يكون عضوا في اي حزب اخر او اي تنظيم سياسي غير اردني.

7- ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.

المادة7: أ‌- يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل الراغبين في تأسيس حزب اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القنون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الاخطار.

ب‌- إذا لم يستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف.
المادة8: يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن البيانات التالية:

أ‌- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني اخر.

ب‌- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت مع بيان العنوان المعتمد لارسال اي تبليغ وفق احكام هذا القانون.

ج- المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.

د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون.

هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين العام وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته.

و- الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.

ز- تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ح- اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه.

ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا.

ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب باصدار القرارات النهائية في:

1- مخالفات اعضاء الحزب.

2- النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته.

3- طلبات الانتساب للحزب.

ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب اخر.

ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المادة9: أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى «لجنة شؤون الاحزاب» للنظر في طلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

2- امين عام وزارة العدل.

3- امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

4- عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.

5- المفوض العام لحقوق الانسان.

ب‌- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة اصوات على الاقل.

د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة.

المادة10: أ‌- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.

2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الاخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.


3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته، على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين.
4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة.

ب‌- يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته.

المادة11: أ‌- على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار.

ب‌- يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة12: أ‌- لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس.

ب‌- على ممثل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب امين سر اللجنة لهذه الغاية وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب ممثل المؤسسين.

ج- على امين سر اللجنة ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار.

المادة13: أ‌- اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون يبلغ المفوضون او وكيلهم بذلك وعليهم استكمال العدد خلال اسبوعين من تاريخ تبليغهم بذلك والا اعتبر طلب التأسيس لاغيا.

ب‌- على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل عام.

المادة14:أ‌- اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاليخ تبليغ الاشعار بتسليم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون وينشر الاعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

ب‌- اذا لم يصدر عن اللجنة قرار باعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الاعلان عن تأسيس الحزب صادرا حكما.

ج- اذا رفضت اللجنة اعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تعلل اسباب قرارها وان تبلغه الى ممثل المؤسسين وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة.
د- تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة15:أ‌- لأي من المؤسسين حق الطعن لدة محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض اعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض الى ممثل المؤسسين.

ب‌- اذا اصدرت محكمة العدل العليا حكما بالغاء قرار اللجنة برفض اعلان تأسيس الحزب يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر الحكم بمثابة اعلان عن تأسيس الحزب.

المادة 16: مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد الاعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون.

المادة17: أ‌- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون.

ب‌- لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار قضائي وفقا لاحكام هذا القانون.

ج- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثله الامين لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة اخرى وللامين تفويض اي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من اعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً، وله ان يوكل اي محام في اي من الاجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب.

المادة 18- لكل اردني أكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون، على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 19- لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.

المادة 20- يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادئ والقواعد التالية:-

أ‌- احكام الدستور واحترام سيادة القانون,

ب‌- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.

ج – اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.

د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.

هـ - المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها.

و- عدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية.

ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.

ح – نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.

ط – الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية او العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه الى اعضاء الحزب بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

المادة 21- على الحزب تزويد امين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكوت هذه المقار داخل المملكة ومعلنة.

المادة 22- على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:-

أ‌- النظام الاساسي للحزب.

ب‌- اسماء اعضاء القيادة والاعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل اقامته وبياناته الشخصية.

ج – سجل قرارات الحزب.

د- سجل ايرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون.

المادة 23: أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون.

ب – باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب، فاذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين.
ج- يترتب على مخالفة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية.

المادة 24: أ- للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.

ب – يحظر استخدام:-

1- دور العبادة لاي نشاط حزبي.

2- اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب.

المادة 25: أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون.

ب – للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والاعتباريين على ان تكون تلك الهبات والتبرعات وهؤلاء الاشخاص معلنين ومعروفين ومحددين وعلى ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين الف دينار سنوياً.

ج – يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من:-

1- اي دولة او جهة خارجية.

2- اي مصدر غير معلن او غير معروف.

المادة 26: أ- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في اي من الطرق التالية:-

1- اصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات اخرى.

2- امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.

3- تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية.

4- السماح باستعمال اي اجزاء من مقاره لاحتفالات او مناسبات عامة او خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.

5- وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية.

6- شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة.

7- اي انشطة اخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ت‌- على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية.

ج – ينفق الحزب امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف احكام هذا القانون.

د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.

المادة 27- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.

المادة 28- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29: أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.

ت‌- على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية:-

1- نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق احكام نظامه الاساسي.

2- بيانا موقعا من الامين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.

ج – للرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة على ان ترسل نسخة منه الى الامين.

د- يجوز ان يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً او مندوباً عن ديوان المحاسبة.

المادة 30: أ- للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب آخر بموافقة مسبقة من اللجنة.

ب-1- على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل.

2- على اللجنة اصدار قرار مسبب بالموافقة او الرفض بشأن تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب آخر خلال اسبوعين من تاريخ اشعارها.

3- يكون قرار اللجنة بهذا الشان قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا.

ج- في حالة دمج جزبين او اكثر لتشيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة.

المادة 31: أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقاً لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب – يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره.

د- في جميع الاحوال يجوز لامين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات.

المادة 32: أ- يتم الطعن امام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وهيئاته وفق احكام نظامه الاساسي.

ت‌- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعيا.

ث‌- المادة 33- مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر:-

أ‌- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم او وافق على تسلم مال لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب.

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي مصدر غير معلن او غير معروف.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان.

د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة.

المادة 34:

أ- لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:-

1- اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.

2- اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية.

3- اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية.

ب‌- لمحكمة استئناف عمان ان تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، على ان تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
ث‌- للرئيس ان ينيب عنه خطياً لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب احكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.

أ‌- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (33) من هذا القانون.

ب‌- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون.

المادة 36- لا تسري اجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

المادة 37- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 38- يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.

المادة 39- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة