الجمعة 2024-12-13 03:38 ص

(250) ألف نشرة توعوية تعريفية بالضمان على طلبة المدارس

02:10 م

الوكيل - أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تم توزيع (250) ألف نشرة توعوية 'فلاير' على طلبة المدارس الحكومية والخاصة للصفين العاشر والأول الثانوي تحت عنوان ( عزيزي الطالب ... ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي )، وهي نشرة مبسّطة تشرح فكرة ومفهوم الضمان الاجتماعي، وتتعرض لأبرز مفاصل قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 .


وأضاف المركز الإعلامي أن هذا الجهد يأتي في إطار التعاون بين مؤسسة الضمان ووزارة التربية والتعليم في مجال نشر الوعي التأميني، وتعزيز ثقافة الطلبة وكوادر وزارة التربية والتعليم وتعريفهم بحقوقهم في الضمان، وكذلك؛ تنفيذاً لأحد محاور الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الضمان المتعلق باستهداف المؤسسات التعليمية لتقديم برامج التوعية التأمينية، واستكمالاً للحملة التوعوية التي ينفذها المركز الإعلامي في المؤسسة لنشر ثقافة الضمان بين طلبة المدارس، كما يأتي هذا الجهد ضمن توجهات المؤسسة بمد مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة القوى العاملة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر.

وأشارت النشرة التعريفية إلى أن الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني تكافلي عام, يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً, يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وقد أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمقتضى هذا النظام؛ لتسهيل الحصول على هذه المزايا في حال تعرض الأشخاص لأحد المخاطر الاجتماعية، مثل؛ الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل... وتموّل المزايا من اشتراكات يتحمّلها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل, ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضحت النشرة أنه صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن عام 1978م، وبموجبه تم إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتطبيق هذا القانون، وهي مؤسسة وطنية عامة مستقلة مالياً وإدارياً، ويتضمن عملها تحصيل الاشتراكات الشهرية المستحقة على الأفراد والمنشآت، وتقديم المنافع التأمينية لهم، وكذلك؛ تقوم باستثمار موجوداتها المالية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤمن عليهم.

وتطرّقت النشرة لأهداف الضمان الاجتماعي التي تتمثل بتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته، من خلال توفير دخل له، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وبناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، وتوزيع الدخل بين الأجيال، والمساعدة في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع .

وأكدت النشرة أنه يتم شمول الشخص بالضمان عند إكماله سن السادسة عشرة على الأقل، والتحاقه بعمل داخل المملكة سواء في القطاعين العام أو القطاع الخاص، وسواء كان أردنياً أو غير أردني، أما الأردنيون الذين يعملون خارج المملكة، أو المقيمون داخل المملكة من غير الملتحقين في سوق العمل فيجوز لهم الاشتراك اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وتناولت النشرة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي وتطبقها المؤسسة، والمنافع التأمينية المتحققة للمشتركين بموجبها، والمتمثلة في تأمين إصابات العمل بصفته التأمين الأول في قانون الضمان، الذي تتجلى أهميته بتغطية جميع العاملين المشتركين منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل، دون اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة منه، وذلك في حال تعرّضهم لحوادث أثناء العمل تتسبب بأضرار جسدية لهم، إذ تلتزم مؤسسة الضمان تجاه المؤمن عليه المصاب بنفقات العناية الطبية، والبدلات اليومية في حال تعطله عن العمل، وتعويضات الدفعة الواحدة، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي، وراتب الوفاة الإصابية، في حال نتج عن الإصابة عجز أو وفاة المؤمن عليه.

أما التأمين الثاني فهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث يشمل هذا التأمين راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وراتب التقاعــد المبكر، وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وتعويض الدفعة الواحدة لمن لم يستكمل شروط التقاعد، وبيّنت النشرة شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، وهي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر)، و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل، وانتهاء خدمة المؤمن عليه، والتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر. أما شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي فتتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليه، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأ
حكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، أما في حال وفاة المشترك خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.

أما تأمين الأمومة فهو ثالث التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي وتطبقها المؤسسة، حيث يطبق على جميع المؤمن عليهم باستثناء العاملين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ويتم بموجبه صرف بدل للمؤمن عليها بعد الولادة عن مدة إجازة الأمومة يعادل أجرها، وفقاً لآخر أجر خاضع عند بدء إجازة الأمومة، ويقدّر هذا البدل وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (عشرة أسابيع حالياً)، وتستحق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات؛ شريطة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الـ (6) أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية .

أما التأمين الرابع فهو تأمين التعطل عن العمل؛ حيث يطبّق هذا التأمين على جميع المؤمن عليهم باستثناء العاملين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ويوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل، أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل، أو أي حالة أخرى من حالات إنهاء الخدمة، بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال تعطله عن العمل ولفترة محدودة، ويصرف للمؤمن عليه بدل التعطل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، ويستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل؛ شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب بصفة اختيارية قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل، وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل, وأن يكون مشمولاً في هذا التأمين في الشهر الأخير السابق لتعطّله عن العمل، وكذلك؛ أن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة للذكر وسن (55) للأنثى، وأن يكون سبب الاستحقاق قائماً بتعطل المؤمن عليه عن العمل خلال فترة الأشهر التي يصرف خلالها هذا البدل.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة