الجمعة 2024-12-13 12:29 م

6 أشهر سجن لرئيس بلدية في إربد

02:18 م

الوكيل - قررت محكمة التمييز حبس رئيس بلدية في محافظة اربد 6 شهور غير قابلة للطعن في القضية التي حملت رقم 1299/2015 بتاريخ 17/ 5/2015.


وجاء هذا القرار على خلفية قيام رئيس البلدية التي تتحفظ 'الغد' على نشر اسمه بجرم إساءة استعمال السلطة والتهاون بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المواد ( 182 و184 و167 ) من قانون العقوبات.

ووفق قرار المحكمة أنه وبتاريخ 27/9/2011 وفي القضية رقم 949/2010 قررت محكمة صلح الجزاء إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وأشار القرار إلى أن مدعي عام اربد بإربد لم يرتض فطعن فيه استئنافا، حيث انه وبتاريخ 21/11/2011 وفي القضية رقم 15476 قررت محكمة استئناف اربد فسخ القرار فيما يتعلق بالمستأنف لعلة أن الجرم المنسوب له غير مشمول بأحكام قانون العفو العام.

وحسب القرار أن محكمة صلح الجزاء وبتاريخ 23/10/2012 وفي القضية 2099/2011 قررت الحكم على المستدعى بالحبس لمدة 6 شهور والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.

وأشار القرار إلى أن المستدعي بالقرار لم يرتض فطعن فيه استئنافا، حيث انه وبتاريخ 20/3/2013 وفي القضية رقم 3362/2013 قررت محكمة استئناف اربد فسخ القرار المستأنف لغايات استكمال سماع أقوال شهود النيابة العامة.

ولفت القرار إلى أن محكمة صلح الجزاء وبتاريخ 17/6/2104 وفي القضية رقم 1070/2013 أصدرت حكمها المتضمن حبس المستدعي مدة 6 شهور والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم.

ولفت القرار أن المستدعي لم يرتض بالقرار فطعن فيه استئنافا بتاريخ 5/11/2014 وفي القضية رقم 13239/2014 قررت محكمة استئناف اربد رد الاستئناف وتائيد القرار المستأنف.

وورد كتاب من رئيس النيابة العامة المتضمن عرض الملفين على محكمة التمييز عملا بأحكام المادة 291/1 من قانون البلديات.

وعن سبب الطعن، تجد المحكمة أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن البلديات هي مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وفقا لأحكام المادة 3/1 من قانون البلديات.


وجدت المحكمة أن كلمة موظف وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 تشمل كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجح المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة نفسها.

واعتبرت الفقرة (ب) أن عبارة الأموال العامة تشمل لأعراض قانون الجرائم الاقتصادية كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإرادة أي جهة من الجهات التالية وإشرافها.

والمادة 3 تنص على أن البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة الأمر الذي يعني أن قيام (المميز) باستخدام آليات وعمال البلدية التي يترأسها في بناء منزله الخاص يشكل جزء استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات وينطبق علية وصف الموظف بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية الذي اعتبر أموال البلديات أموالا عامة وعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 174 /3 من قانون العقوبات.

وحيث أن المادة 3/1 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 و177 من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو العام.

وحسب مصدر في البلدية أن الرئيس لا زال يمارس صلاحياته دون قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه، فيما يتولى نائب الرئيس بعض الصلاحيات في الوقت الحالي.


الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة