الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة العمل السابق الأستاذ حمادة أبو نجمة عبر منشور له على موقع "فيس بوك"، إنه وبحسب قانون العمل في حال عدم تكليف العامل بأي واجب رغم جاهزيته للقيام به فإنه يكون مستحقا لأجره كاملا.
وأضاف أن العامل في حال انتهاء خدمته لأي سبب من حقه تقاضي راتب تعطل من صندوق التعطل مقداره 75% من مقدار أجره عن الشهر الأول من تعطله و65% عن الشهر الثاني، وذلك بحسب قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في الأردن.
واعتبر أبو نجمة البلاغ الصادر بتعديل أمر الدفاع رقم (6) لم يأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان لأنه لم يصنف الفئة العاملة على أنها مستمرة في أداء واجباتها، ولا بأن خدمتها قد انتهت وبالتالي حرمت من تقاضي كامل أجرتها بالإضافة لراتب التعطل.
وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يطلق البريد المتنقل عبر باص متنقل
-
حسان يترأس مجلس الاستثمار لمناقشة إجراءات جديدة
-
تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 60 دينارا للمشترك
-
العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد
-
جرش: لقاء حواري يناقش "سيادة القانون" في شباب كفر خل
-
وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة
-
قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم
-
الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق