وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل هو وجوب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن يلحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء.
وأضافت أنه إذا كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، وفي الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته.
وتابعت: يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن أفطرتا خوفًا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض. أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر" انتهى من "مغني المحتاج."
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
-
مديرة المواصفات والمقاييس: المدافئ المتداولة محلية الصنع ولم تسجل عليها حوادث سابقة
-
وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
-
الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا
