وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.
-
أخبار متعلقة
-
66% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع
-
وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني
-
تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل موسى القطيفان
-
مدير عام الخدمات الطبية يوجه بتكثيف الجهود الطبية المقدمة للمرضى
-
تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء
-
الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"