وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
