الوكيل الإخباري - وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة، في وقت سابق إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021.اضافة اعلان
وتدخل إجراءات حكومية ، الأحد ، حيز التنفيذ والتي تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وفيما يلي نصّ التعليمات الجديدة:
على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.
وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
وتدخل إجراءات حكومية ، الأحد ، حيز التنفيذ والتي تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وفيما يلي نصّ التعليمات الجديدة:
على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.
وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
بالفيديو : الطريقة السليمة لاستخدام الاسطوانات البلاستيكية الجديدة
-
وزارة الصناعة والتجارة: توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك
-
تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة