الوكيل الإخباري - وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة، في وقت سابق إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021.اضافة اعلان
وتدخل إجراءات حكومية ، الأحد ، حيز التنفيذ والتي تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وفيما يلي نصّ التعليمات الجديدة:
على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.
وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
وتدخل إجراءات حكومية ، الأحد ، حيز التنفيذ والتي تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وفيما يلي نصّ التعليمات الجديدة:
على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.
وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
-
رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية
-
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية