الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير من ارتكاب مخالفات قد تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
وقالت السير، إن المادة (26) من قانون السير الأردني، نصت على أن المخالفات التالية يعاقب صاحبها بالعقوبات أعلاه.
وتاليا المخالفات:
1- صاحب المحل أو ورشة الإصلاح الذي قام بإصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون إبلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2- من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها من غير إذن مالكها أو المفوض بها قانونا.
3- من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.
4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.
5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024
-
جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن لن يكون مسرحا لأي سيناريوهات ترحيل لسكان غزة
-
9 إصابات بحادث سير في اربد
-
90 % نسبة رضا متلقي خدمات هيئة الإعلام
-
مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية