الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا
-
بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول
-
إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات
-
العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث
-
بلدية الجفر تبدأ إزالة حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية
-
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء