الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة