الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء
-
وزير الثقافة يوقد شعلة انطلاق مهرجان الفحيص 32 "الأردن تاريخ وحضارة"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء
-
ندوة حوارية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي في بني كنانة
-
حجازين: معايير دقيقة لضمان جدوى المشاريع السياحية واستدامتها
-
الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية