الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة
-
الصفدي يشارك بمؤتمر برلماني دولي لدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1489 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية
-
وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن
-
إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
-
وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
-
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك