الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية
-
"الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى
-
مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن
-
ورشة للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم في إربد
-
وزير الطاقة : تعزيز استغلال الطاقة المتجددة يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً
-
ولي العهد يؤكد متانة العلاقة التي تربط الأردن واليابان
-
"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول
-
ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي