الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
-
كنعان: عيد الجلوس الملكي استمرار لمسيرة البناء بقيادة الملك
-
عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة
-
إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك
-
مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى
-
المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة
-
الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة
-
فرع معهد الخرسانة الأميركي بجامعة اليرموك يحقق المركز الثاني بمسابقة عالمية