الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
-
ولي العهد يحاور شبابا بلواء وادي السير ويشاركهم مأدبة الإفطار
-
"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 يباشر استقبال المرضى
-
الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
تنويه امني الى جميع السائقين في المملكة
-
مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار