الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك
-
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
-
بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد
-
المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
-
عجلون: عرض مسرحي "خارج الصندوق" للتوعية بأهمية التعليم المهني
-
تمويلات ميسرة وبرامج تشغيل لدعم المشاريع الصغيرة في غرب إربد .. تفاصيل
-
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية
-
افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا