الوكيل الاخباري- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.
ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
د- دائرة اشهار الذمة المالية.
هـ- دائرة إدارة قضايا الدولة.
و- المستشارين.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الخبرة.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية حقوق الإنسان.
4-مديرية التعاون الدولي.
5- مديرية الكاتب العدل.
6-مديرية المساعدة القانونية.
7-مديرية العقوبات المجتمعية.
8-مديرية شؤون المحاكم.
9-مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10-مديرية تكنولوجيا المعلومات.
11-مديرية الشؤون المالية.
12-مديرية الموارد البشرية.
13-مديرية الشؤون الإدارية.
14- مديرية الأبنية.
ح- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاتصال والاعلام.
ط- مكتب الوزير.
ي- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
ك- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المادة 4- يرتبط بالوزير كل من:-
أ- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.
ب- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
ج- دائرة اشهار الذمة المالية.
د- دائرة إدارة قضايا الدولة.
هـ - مديرية شؤون الخبرة.
و-المستشارين.
ز- وحدة الرقابة الداخلية.
ح- مكتب الوزير.
المادة 5- أ- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون القضائية كل من:-
1- مديرية الشؤون القانونية.
2- مديرية حقوق الإنسان.
3- مديرية التعاون الدولي.
4- مديرية الكاتب العدل.
5- مديرية المساعدة القانونية.
6- مديرية العقوبات المجتمعية.
7- مديرية شؤون المحاكم.
8- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية التخطيط و تطوير الاداء المؤسسي.
2- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
3- -مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية الأبنية.
7- وحدة الاتصال والإعلام.
8- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المادة 6-على الرغم مما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام للوزير ربط أي من المديريات ووحدة الاتصال والإعلام بمن يراه مناسبا ضمن الهيكل التنظيمي ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.
2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
4- مدير مديرية الموارد البشرية.
5- مدير مديرية الشؤون القانونية.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا.
د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
هـ - للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة9-أ- يسمي الوزير الأمين العام المختص لممارسة مهام أمين عام وزارة العدل المنصوص عليها في التشريعات النافذة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يمارس أمين عام الوزارة للشؤون القضائية مهام وصلاحيات أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الى حين تعيين الاخير حسب الأصول.
المادة 10- يعين الأمين العام للشؤون القضائية وفق أحكام قانون استقلال القضاء ويعين الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية.
المادة 11- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 12- يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرھا بھا وفقا لأحكام هذا النظام.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال
-
بلدية الكرك تبدأ تجهيز بنية سوق الخضار الشعبي
-
توجيهات من وزير الزراعة لإحالة محاولات غش زيت الزيتون إلى القضاء
-
تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز
-
افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث
-
افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق
-
تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة
-
توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته