وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".
وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."
ونصت المادة (6) من التعليمات على ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليا لدى المؤسسة، بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.
-
أخبار متعلقة
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
-
اتحاد الكرة يكشف موعد عودة يزن النعيمات للملاعب
