وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".
وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."
ونصت المادة (6) من التعليمات على ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليا لدى المؤسسة، بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان
-
انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد
-
أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها
-
الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة
-
توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز
-
وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني
-
إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة
-
ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي
