الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

-
أخبار متعلقة
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية اليوم
-
مندوبة عن الملك.. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد
-
قرار مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ
-
اصابات بمشاجرة في عمان
-
أمسية شعرية في اتحاد الكتاب
-
"أكيد": 93 إشاعة في تشرين الأول
-
حادث سير في ناعور
