الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر
-
المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي
-
بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال
-
ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية
-
بحث التعاون بين بلدية إربد والأوقاف
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية محاربة منتحلي صفة الصحفي
-
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل
-
إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد