الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت
-
الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد