الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
الرزاز: لا بد من حماية الإقليم من الفراغ الذي قد تستغله القوى العالمية
-
مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية
-
حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة
-
الأردن يعزي الولايات المتحدة
-
الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد
-
ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها