الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم