الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
-
8 طلاب أردنيين يفوزون بمنحة لمتابعة دراستهم في الجامعات الاردنية
-
الإنتهاء من إعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي
-
جلسة في إربد حول الأمراض الزراعية الناتجة عن تغير المناخ
-
الملك يلتقي مع رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
حكومة جعفر حسان الاقل ثقة في آخر 3 حكومات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المعاني