ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أعمال استخراج او تعدين او معالجة المواد النووية او خاماتها او إقامة أي منشأة لاستخلاصها او معالجتها او تشغيل هذه المنشأة او إدارتها او إخراجها من الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وحدد النظام شروطا لمنح التصريح أو الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما.
كما اشترط تقديم خطة امن نووي، وخطة طوارئ، وتطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين، والإبلاغ عن أي عمليات نقل دولي او مناولة لليورانيوم الطبيعي التي تزيد على 500 كيلوغرام.
وبحسب النظام لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين او معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة.
كما وضع النظام اشتراطات تتعلق بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة الى حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام.
وبحسب النظام لا يحق للمصرح له او المرخص له التنازل عن الرخصة او التصريح بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، ولا يحق التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي
-
صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025
-
الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة
-
وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19
-
وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية في الزرقاء
-
حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل