وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني
-
"هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي
-
السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية
-
الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن
-
الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا
-
مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص
-
معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
-
الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة
