وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
كنعان: عيد الجلوس الملكي استمرار لمسيرة البناء بقيادة الملك
-
عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة
-
إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك
-
مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى
-
المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة
-
الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة
-
فرع معهد الخرسانة الأميركي بجامعة اليرموك يحقق المركز الثاني بمسابقة عالمية
-
العقبة الخاصة تطلق حملة "أتركها نظيفة 2025" البيئية