وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
بالصدفة مرت سيارة إسعاف .. تفاصيل انقاذ حياة طفل غرق بالمسبح
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح
-
عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في عبدون
-
الامن العام : 4 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على طريق الأزرق-الزرقاء
-
اصابة خطيرة بحادث سير على طريق المطار
-
وزير الأوقاف : تنفيذ 690 عقوبة بديلة في 2024 عبر خدمات مجتمعية
-
أكثر من 32 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025