وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة
-
السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا
-
توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان