الوكيل الإخباري- بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذ أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بضبط المركبات المخالفة أثناء حظر التجوّل وحجزها لمدة 30 يوماً.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان أي شخص تم حجز مركبته لمخالفتها أوامر الدفاع استلام مركبته بعد تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، بغض النظر عن مدة حجزها، مشيرا إلى أن العمل على فك حجز المركبات سيستمر اليوم ولغاية الساعة العاشرة مساء فيما سيستانف فك الحجز بعد عيد الفطر السعيد.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن أمس عن صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والذي يتضمّن أولا: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتم ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية
-
الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله
-
وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له
-
حوارية في جرش تناقش تنظيم الظواهر الاجتماعية
-
الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات
-
ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية بين الأردن وبريطانيا
-
بعد إصابة 33 شخص .. الأمن يعلن السيطرة على تسرب حامض الكبريتيك داخل مصنع بالعقبة
-
الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية