الوكيل الإخباري- بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذ أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بضبط المركبات المخالفة أثناء حظر التجوّل وحجزها لمدة 30 يوماً.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان أي شخص تم حجز مركبته لمخالفتها أوامر الدفاع استلام مركبته بعد تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، بغض النظر عن مدة حجزها، مشيرا إلى أن العمل على فك حجز المركبات سيستمر اليوم ولغاية الساعة العاشرة مساء فيما سيستانف فك الحجز بعد عيد الفطر السعيد.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن أمس عن صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والذي يتضمّن أولا: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتم ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
-
أخبار متعلقة
-
يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء
-
الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت
-
ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء
-
وزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين
-
“المواصفات” تنفي رفض أسطوانات الغاز البلاستيكية سابقاً
-
الملك يؤكد موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير وضرورة إعادة إعمار غزة