الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والغنيمات
-
وفاة طفلة غرقًا بدلو ماء في الأغوار الشمالية
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1437 حادثًا خلال 24 ساعة الماضية
-
الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند
-
تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل
-
زراعة وتربية الكورة تعقدان ورشة حول زراعة فطر المحار
-
الأشغال: صيانة لإنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة العيد