الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد
-
تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية
-
المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون