الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص