الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
"الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى
-
مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن
-
ورشة للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم في إربد
-
وزير الطاقة : تعزيز استغلال الطاقة المتجددة يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً
-
ولي العهد يؤكد متانة العلاقة التي تربط الأردن واليابان
-
"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول
-
ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي
-
جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي