وأوضحت فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني أن ما يُعرف شرعاً بـ"الإقالة" يُعد فسخاً للعقد وليس عقداً جديداً، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء.
وبيّنت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، وفي هذه الحالة يسترد البائع المبيع، بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند إتمام عملية الشراء، دون احتساب فروقات أسعار الذهب التي قد تطرأ لاحقاً.
وأضافت أنه في حال لم يوافق البائع على الإقالة، فلا مانع شرعاً من أن يبيع المشتري الخاتم للبائع أو لغيره بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وبينت أن عقد الصرف، ومنه بيع الذهب، لا يدخله خيار الإقالة المشروط مسبقاً عند التعاقد، وأن الأحكام المذكورة تنطبق عند حصول التراضي بين الطرفين بعد إتمام البيع.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
