الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الأردنية بأنه لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك.
وأضافت في الفتاوى رقم 3041 التي نشرتها عبر فيسبوك اليوم، بان من تسبب في إهراق دم مسلم نتيجة اطلاق العيارات النارية في الأفراح، فيعد من قبيل القتل الخطأ، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين.
جاء ذلك في استفسار ورد دائرة الإفتاء الأردنية مفاده : إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟".
وتاليا اجابة الإفتاء كاملة:
"لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.
وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
-
كنعان: عيد الجلوس الملكي استمرار لمسيرة البناء بقيادة الملك
-
عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة
-
إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك
-
مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى
-
المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة
-
الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة
-
فرع معهد الخرسانة الأميركي بجامعة اليرموك يحقق المركز الثاني بمسابقة عالمية