الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل
-
مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق
-
التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يزور السلط
-
الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية
-
الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان