الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
8 إصابات بحادث تصادم بين "تريلا" وحافلة نقل صغيرة في المفرق
-
فصل للتيار الكهربائي في مناطق واسعة الأيام المقبلة .. تفاصيل
-
رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي
-
ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن