الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي: الصحة والتعليم والخدمات الحكومية من أكثر القطاعات كثافة في العمالة
-
وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل