الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بدء الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني للمياه وإقرار الملاحق الفنية له
-
الصناعة : تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعزز بيئة ومناخ الاستثمار
-
وزير الصحة يعد بحل مشكلة مواعيد صور الاشعة بالمستشفيات الحكومية
-
مشهد كوني ساحر... فلكيون أردنيون ينجحون في رصد وتصوير سديم النسر M16
-
تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء