الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
مركز الدراسات الاستراتيجية: ثقة الأردنيين بحكومة حسّان ترتفع إلى 65%
-
توضيح حول تأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي
-
المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية
-
العباسي نقيباً لأصحاب المطابع
-
3 اتفاقيات لطرح برامج دبلوم مهني تقني مع مؤسسة بيرسون التعليمية
-
مركز زها يُكرّم أمهات وسيدات رائدات
-
بني مصطفى تزور مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء