الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة