الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء
 - 
                
انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني
 - 
                
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
 - 
                
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جمعية أغصان العطاء الخيرية
 - 
                
مدير إدارة السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء
 - 
                
انطلاق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ30 الخميس
 - 
                
الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل
 - 
                
دفاع مدني إربد ينقذ شخصاً سقط داخل بئر
 
