الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
-
أخبار متعلقة
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن
-
الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في صوفيا