الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
-
أخبار متعلقة
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا
-
إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥
-
تنفيذ مشروع "دمج الأحداث المتسولين" في الكرك
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة