الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
-
تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية
