الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى
-
الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا
-
الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد
-
راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث