الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تتقبَّل التَّهاني في 'رئاسة الوزراء' الجمعة
-
الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية
-
ترخيص متنقل للمركبات بمدينة إربد الخميس
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
حادث سير بين 4 مركبات في عبدون
-
تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة
-
قرارات صادرة عن الحكومة
-
حسّان: مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات