الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
طلب متزايد على حجوزات السياحة الداخلية في عطلة عيد الفطر
-
شخص يقتل زوجته رميا بالرصاص في الشونة الجنوبية
-
شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق
-
انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش
-
ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار
-
رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41
-
الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد
-
الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد