الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية
-
هل أسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة كالمعدنية ؟
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير