الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
-
نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد
-
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة