االوكيل الاخباري - علقت الجامعة الأردنية القرار الذي اتخذته بموجب المادة 13ب الخاصة بإنهاء خدمات عضو هيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة ولم ينشر له، أو قُبل للنشر له بحث واحد خلال خمس سنوات، لحين الاستفسار عن جزئية قانونية في تطبيق المادة 13 ب من الجهات التشريعية ذات العلاقة.اضافة اعلان
وتنص المادة المذكورة على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثًبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحث واحد على الأقل خلال آخر خمس سنوات.
وتنص المادة المذكورة على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثًبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحث واحد على الأقل خلال آخر خمس سنوات.
-
أخبار متعلقة
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك