االوكيل الاخباري - علقت الجامعة الأردنية القرار الذي اتخذته بموجب المادة 13ب الخاصة بإنهاء خدمات عضو هيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة ولم ينشر له، أو قُبل للنشر له بحث واحد خلال خمس سنوات، لحين الاستفسار عن جزئية قانونية في تطبيق المادة 13 ب من الجهات التشريعية ذات العلاقة.اضافة اعلان
وتنص المادة المذكورة على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثًبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحث واحد على الأقل خلال آخر خمس سنوات.
وتنص المادة المذكورة على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكما إذا سبق وثًبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحث واحد على الأقل خلال آخر خمس سنوات.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة