الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم (الوطني للإدارة المحلية) واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصص
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
-
يوم علمي يناقش تحديات موسم الزيتون 2025
