الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية
-
غدًا ذكرى عودة أرض الغمر والباقورة .. فرض السِّيادة وعَودة إلى حضن الوطن
-
الترخيص المتنقل في الأزرق غدا
-
وزير الزراعة يؤكد ضرورة تعديل آليات تصدير الأغنام
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
توجيه من رئيس الوزراء بشأن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة
-
يوم طبي مجاني في العقبة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات