الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك
-
قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة
-
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك