الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية
-
الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
-
القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الأردني الدولي الـ27 لطب الأسنان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء
-
تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون