الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى الطالبة غلا ضحية حادثة سيل الزرقاء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك