الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.اضافة اعلان
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ كيلو الخيار والبندورة والبطاطا في السوق المركزي ؟
-
طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات
-
الوزراء في الرابع اليوم السبت.. وهذه تفاصيل الخلوة الحكومية
-
الملك يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة
-
اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل في كلا الاتجاهين
-
حريق في شارع الهاشمي بإربد
-
خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"
-
عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية