الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات
-
مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها في الزرقاء
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يُعزي آل المشيني
-
السير للسائقين في الأردن: التصرف هذا مراقب بشريا وآليا ويستوجب المخالفة - صورة
-
وزارة الثقافة تحتفل بذكرى معركة الكرامة
-
تواصل فعاليات برنامج رمضانيات بمختلف المحافظات