الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى الطالبة غلا ضحية حادثة سيل الزرقاء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك