الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن
-
عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك
-
قرار بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور للصفوف السادس فما دون
-
مذكرة تفاهم بين "اليرموك" ومعهد الإدارة العامة في مجالات الإدارة والتحول الرقمي
-
البلقاء التطبيقية بالمركز الثاني محليًا و13 عربياً ببرنامج التبادل الطلابي العربي
-
معرض تشكيلي للفنانة أمل القدومي
-
صندوق الائتمان العسكري يرفع سقف تمويل السيارات
-
مؤتمر الأورام يوصي بتوفير فحوصات طبية مبكرة بأسعار معقولة أو مجانا