الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى أيهم المسيعدين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء
-
وفاة عامل بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية
-
الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي
-
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي
-
جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية