الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة
-
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة
-
الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه
-
وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل
-
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار
