الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم