الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك
-
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية
-
توفيق أوضاع موظفين في وزارة التربية - أسماء
-
الاردن .. حوافز مالية للطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم
-
اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة
-
انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية
-
اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي