الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر
-
المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي
-
بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال
-
ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية
-
بحث التعاون بين بلدية إربد والأوقاف
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية محاربة منتحلي صفة الصحفي
-
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل
-
إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد