ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة المنتخب الوطني للسيدات استعدادا لمباراتي أرمينيا وإندونيسيا
-
السفارة الماليزية تستضيف لقاءً لتعزيز الروابط السياحية مع الأردن
-
اختتام دورة الإعلام المتقدمة للضباط في معهد تدريب الإعلام العسكري
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الإيطالي تعزيز الشراكات بين البلدين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري التعاون المشترك
-
تحويلات مرورية في شارع الاستقلال لإزالة جسور مشاة
-
178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني».. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي
-
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين إلى استكمال إجراءات الابتعاث للدبلوم المتوسط والتقنية
