ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
سياحة عجلون: المسارات السياحية تنوّع المنتج السياحي وتعرّف الزوار بمواقع جديدة
-
زياد عشيش يحرز فضية الملاكمة في آسياد ناغويا 2026
-
بلدية برقش توقع اتفاقية تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية بقيمة 100 ألف دينار
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع نظيره الجزائري آليات تعزيز التعاون
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقر التشكيلات الأكاديمية والإدارية في كلية عجلون الجامعية
-
تجربة إخلاء وهمي بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة لرفع جاهزية الكوادر للطوارئ
-
طرح تذاكر مباراة النشامى وفنزويلا الودية
-
حجازين يستعرض أمام عون التحضيرات الأردنية لإحياء ألفية معمودية السيد المسيح
