كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
-
الأمن: عقوبات رادعة وإجراءات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال
-
الزرقاء: مبادرات تطويرية وتنظيمية في وادي العش والمجمع القديم
-
الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة
-
ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع
-
الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025
-
الفنان المصري سامح حسين يزور مدينة البترا الأثرية
-
معدل نظام لوحات المركبات.. 10 آلاف دينار لهذه الأرقام ومجانا لفئات أخرى